سائل يقول : يوجد لدينا خادمة أجنبية فها يجوز أن تكشف لأهل البيت من النساء مع العلم أنها مسلمة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل يوجد لدينا خادمة أجنبية فهل يجوز أن تكشف على أهل البيت من النساء مع العلم أنها مسلمة؟
الشيخ : المرأة مع المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجهها ورأسها وكفيها وذراعيها وقدميها وساقيها سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم كافرة، لأن القول الراجح في قوله تعالى: أو نسائهن هو أن المراد بنسائهن الجنس لا الوصف فإن من العلماء من قال إن المراد بنسائهن أي نساء المؤمنات وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة ولكن الصحيح أن المراد بنسائهن الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة
السائل : تقول السائلة..
الشيخ : وهنا أنبه على مسألة اغتر بها بعض الناس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة فظن بعض النساء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة التي تصل إلى الركبة وأن تلبس أيضا الثياب الصدرية التي يبدو منها العضد والنحر والرقبة وما أشبه ذلك وهذا خطأ فالحديث يبين أن المراة لا تنظر إلى عورة المرأة فيخاطب الناظرة دون اللابسة أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة وكانت ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكف وإلى القدم إلى الكعب وربما يكون لهن عند الخروج إلى السوق ذيول تصل إلى حد الذراع كل ذلك من أجل ستر القدمين فهنا فرق بين اللباس وبين النظر، لكن لو فرضنا يعني يُنزل الحديث على أنه لو أن امرأة كانت عليها ثياب ساترة ولكن بدا ساقها إما لأنها رفعت الثوب لحاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليه وكذلك لو كانت بين النساء وعليها ثياب ساترة لكن خرج ثديها لإرضاع ولدها أو خرج نحرها لسبب من الأسباب فإن ذلك لا بأس به أمام النساء، وأما أن تتخذ ثياباً قصيرة فإن ذلك لا يجوز لما في ذلك من الشر والفساد.
الشيخ : المرأة مع المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجهها ورأسها وكفيها وذراعيها وقدميها وساقيها سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم كافرة، لأن القول الراجح في قوله تعالى: أو نسائهن هو أن المراد بنسائهن الجنس لا الوصف فإن من العلماء من قال إن المراد بنسائهن أي نساء المؤمنات وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة ولكن الصحيح أن المراد بنسائهن الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة
السائل : تقول السائلة..
الشيخ : وهنا أنبه على مسألة اغتر بها بعض الناس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة فظن بعض النساء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة التي تصل إلى الركبة وأن تلبس أيضا الثياب الصدرية التي يبدو منها العضد والنحر والرقبة وما أشبه ذلك وهذا خطأ فالحديث يبين أن المراة لا تنظر إلى عورة المرأة فيخاطب الناظرة دون اللابسة أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة وكانت ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكف وإلى القدم إلى الكعب وربما يكون لهن عند الخروج إلى السوق ذيول تصل إلى حد الذراع كل ذلك من أجل ستر القدمين فهنا فرق بين اللباس وبين النظر، لكن لو فرضنا يعني يُنزل الحديث على أنه لو أن امرأة كانت عليها ثياب ساترة ولكن بدا ساقها إما لأنها رفعت الثوب لحاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليه وكذلك لو كانت بين النساء وعليها ثياب ساترة لكن خرج ثديها لإرضاع ولدها أو خرج نحرها لسبب من الأسباب فإن ذلك لا بأس به أمام النساء، وأما أن تتخذ ثياباً قصيرة فإن ذلك لا يجوز لما في ذلك من الشر والفساد.
الفتاوى المشابهة
- إذا كانت الخادمة الكافرة لا تخالط غيرها بحيث ت... - الالباني
- هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها ؟ - الالباني
- حد عورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة - ابن باز
- ما هي عورة المرأة مع أخواتها من النساء .؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة شيئا من جسدها أمام النساء - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ النساء ؟ - الالباني
- ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء - ابن عثيمين
- حكم جلب الخادمة المسلمة من بلد أجنبي بمحرم ؟ - الالباني
- ما الذي يجوز للمرأة كشفه عند النساء .؟ - ابن عثيمين
- المراد بقوله - تعالى - : (( أَوْ نِسَائِهِنَّ... - الالباني
- سائل يقول : يوجد لدينا خادمة أجنبية فها يجوز... - ابن عثيمين