سائل يقول : أشرت في اللقاء السابق أنه يجوز دفع الزكاة للخادمات المسلمات في المنازل فهل يصح لنا شراء حاجاتها من الزكاة التي دفعناها لها علما بأن الذي دفع الزكاة واحدة من الذين تعيش معهم هذه الخادمة . وكذلك العمال الذين عند الإنسان هل يجوز له أن يشتري لهم من الزكاة كسوة وغيرها وينويها من الزكاة أماذا ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أشرت في اللقاء السابق أنه يجوز دفع الزكاة للشغالات المسلمات في المنازل فهل يصح لنا شراء حاجتها من الزكاة التي دفعناها لها علما بأن الذي دفع الزكاة واحدة من الذين تعيش معهم هذه الشغالة . كذلك العمال الذين عند الإنسان هل يجوز له أن يشتري لهم من الزكاة كسوة وغيرها وينويها من الزكاة أم ماذا ؟.
الشيخ : لا يجوز أن يعطي الفقير ما يحتاجه من دراهم من الزكاة يعني مثلا إذا كان عنده مائة ريال زكاة لا يجوز أن يشتري للفقير فيها طعاما أو كسوة أو دواء بل يعطيها الفقير وهو يتصرف فيها لأن الدفع من أجل الفقر لا بد فيه من التمليك لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يعطي الشغالة من الزكاة أن يشتري لها بذلك حاجة بل يعطيها إياها وتتصرف فيها كما شاءت وكذلك العمال وكذلك الفقراء من الأجانب الذين ليسوا في البيت لا يجوز أن يشتري لهم حاجة بل يعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها.
السائل : ... اعطيته مبلغا
الشيخ : لا بأس لكن أعطيته الدراهم.
السائل : أعطته الدراهم ليشتري حاجة معينة ... .
الشيخ : لا بأس ما في مانع المهم بس تعطيه الدراهم بس حتى مثلا لو قال لك أنا أحتاج كذا وكذا كان عندك زكاة اشتر لي بزكاتك هذا الشيء الذي أحتاجه فلا بأس أن يشتري له لأنه صار وكيلا له. نعم
الشيخ : لا يجوز أن يعطي الفقير ما يحتاجه من دراهم من الزكاة يعني مثلا إذا كان عنده مائة ريال زكاة لا يجوز أن يشتري للفقير فيها طعاما أو كسوة أو دواء بل يعطيها الفقير وهو يتصرف فيها لأن الدفع من أجل الفقر لا بد فيه من التمليك لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يعطي الشغالة من الزكاة أن يشتري لها بذلك حاجة بل يعطيها إياها وتتصرف فيها كما شاءت وكذلك العمال وكذلك الفقراء من الأجانب الذين ليسوا في البيت لا يجوز أن يشتري لهم حاجة بل يعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها.
السائل : ... اعطيته مبلغا
الشيخ : لا بأس لكن أعطيته الدراهم.
السائل : أعطته الدراهم ليشتري حاجة معينة ... .
الشيخ : لا بأس ما في مانع المهم بس تعطيه الدراهم بس حتى مثلا لو قال لك أنا أحتاج كذا وكذا كان عندك زكاة اشتر لي بزكاتك هذا الشيء الذي أحتاجه فلا بأس أن يشتري له لأنه صار وكيلا له. نعم
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟ - الالباني
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : أشرت في اللقاء السابق أنه يجوز د... - ابن عثيمين