عندي ولدان أحدهما في المدرسة والثاني صغير أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة للإفطار فهل يلزمني إعطاء الصغير مثل ذلك لتحقيق العدل بينهما ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عندي ولدان أحدهما في المدرسة والثاني صغير أعطي الأكبر مصروفاً يومياً للمدرسة لإفطاره ، فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك لتحقيق العدل نرجو الإفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
جوابا على هذا السؤال : أن العدل بين الأولاد واجب في العطية لحديث النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فقالت أمه : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فسأله النبي عليه الصلاة والسلام : هل فعل هذا بجميع بنيه؟ فقال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرد بشير رضي الله عنه هذه النحلة التي نحلها ولده .
فدل هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ، والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين : إما برد ما فضّل به من فضّل ، وإما بإعطاء الآخرين مثله ، ولكن ما معنى التفضيل ؟
التفضيل أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه ، وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يعد تفضيلا ولا يعد جورا ، وبناء على ذلك فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل: إن إعطاءك الولد الذي يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلا ، ولا يلزمك أن تعطي الابن الصغير مثله ، بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لأعطيته أمرا فاضلا عن حاجته ، فيكون في هذا جور .
وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطي هذا المتزوج .
وقد ذهب بعض العامة إلى عمل يظنه صوابا وهو خطأ ، فتجده يكون له أبناء صغار وكبار فيزوج الأبناء الكبار ثم يوصي بشيء من ماله لتزويج الأولاد الصغار الذين مات عنهم وهم صغار وهذا لا يجوز ، لأن هذا من باب الوصية للوارث وقد قال الله عز وجل : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث فالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار ، بل نقول : انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم وبهذا تكون عادلا .
ولهذا أمثلة كثيرة ، إذا كان الأولاد يختلفون في كبر الأجسام فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم لا يلزمك أن تضيف إلى كسوة صغير الجسم شيئا من المال مقابل ما زاد على أخيه بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه.
والخلاصة : أن العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، وإذا أعطى أحدا بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلا ، فعليه أن يرد هذا التفضيل أو أن يعطي الآخرين مثله.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
جوابا على هذا السؤال : أن العدل بين الأولاد واجب في العطية لحديث النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فقالت أمه : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فسأله النبي عليه الصلاة والسلام : هل فعل هذا بجميع بنيه؟ فقال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرد بشير رضي الله عنه هذه النحلة التي نحلها ولده .
فدل هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ، والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين : إما برد ما فضّل به من فضّل ، وإما بإعطاء الآخرين مثله ، ولكن ما معنى التفضيل ؟
التفضيل أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه ، وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يعد تفضيلا ولا يعد جورا ، وبناء على ذلك فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل: إن إعطاءك الولد الذي يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلا ، ولا يلزمك أن تعطي الابن الصغير مثله ، بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لأعطيته أمرا فاضلا عن حاجته ، فيكون في هذا جور .
وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطي هذا المتزوج .
وقد ذهب بعض العامة إلى عمل يظنه صوابا وهو خطأ ، فتجده يكون له أبناء صغار وكبار فيزوج الأبناء الكبار ثم يوصي بشيء من ماله لتزويج الأولاد الصغار الذين مات عنهم وهم صغار وهذا لا يجوز ، لأن هذا من باب الوصية للوارث وقد قال الله عز وجل : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث فالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار ، بل نقول : انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم وبهذا تكون عادلا .
ولهذا أمثلة كثيرة ، إذا كان الأولاد يختلفون في كبر الأجسام فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم لا يلزمك أن تضيف إلى كسوة صغير الجسم شيئا من المال مقابل ما زاد على أخيه بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه.
والخلاصة : أن العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، وإذا أعطى أحدا بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلا ، فعليه أن يرد هذا التفضيل أو أن يعطي الآخرين مثله.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هناك مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي مسألة... - ابن عثيمين
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- رجل يعطي بعض أولاده خمس ريالات مثلا أو أكثر... - ابن عثيمين
- العدل بين الأولاد وحكم تفضيل بعضهم على بعض - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية - ابن باز
- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في... - ابن عثيمين
- العدل بين الأولاد وحكم تنفيذ الوصية لأحد الأ... - ابن عثيمين
- ما حكم التفضيل بين الأبناء في العطية ؟ - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الوالد لولده الكبير نفقة أكثر من الصغير - ابن باز
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- عندي ولدان أحدهما في المدرسة والثاني صغير أع... - ابن عثيمين