تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجوز للرجل أن يؤجر نفسه لبيع المحرمات وما حكم الأجرة التي يأخذها؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : سائل يقول : أنا مكفول وكفيلي يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره فهل المال الذي آخذه حلال ؟

الشيخ : هذا يعني أجير مستأجر ؟ طيب لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخصٍ يستعمله في الحرام يعني مثلا لو جاء إنسان وقال : أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم فإن هذا حرام، لقول الله تبارك وتعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نعم.