هل يجوز للرجل أن يؤجر نفسه لبيع المحرمات وما حكم الأجرة التي يأخذها؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول : أنا مكفول وكفيلي يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره فهل المال الذي آخذه حلال ؟
الشيخ : هذا يعني أجير مستأجر ؟ طيب لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخصٍ يستعمله في الحرام يعني مثلا لو جاء إنسان وقال : أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم فإن هذا حرام، لقول الله تبارك وتعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نعم.
الشيخ : هذا يعني أجير مستأجر ؟ طيب لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخصٍ يستعمله في الحرام يعني مثلا لو جاء إنسان وقال : أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم فإن هذا حرام، لقول الله تبارك وتعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم مَن يُلزمه كفيله ببيع الدخان؟ - ابن باز
- ما حكم أخذ الأجرة على الشفاعة ؟ - الالباني
- حكم قراءة القرآن للناس بأجرة - ابن باز
- حكم أخذ الأجرة على الأذان . - الالباني
- يقول السائل : أنا مدرس أدرس القرآن و آخذ على... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يعطى الإنسان أجرا على تعليم القرآن ؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الأجرة على الدلالة - ابن باز
- بيع المحرم - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المحرمات - ابن عثيمين
- حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يؤجر نفسه لبيع المحرمات وما... - ابن عثيمين