تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لديها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينارتستعمله مرة... - ابن عثيمينالسائل : لديها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار وتستعمله مرة أو مرتين في السنة ، وقد اشتريته للزينة هل عليه زكاة ؟الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي ا...
العالم
طريقة البحث
لديها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينارتستعمله مرة أو مرتين في السنة واشترته للزينة فهل عليه زكاة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لديها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار وتستعمله مرة أو مرتين في السنة ، وقد اشتريته للزينة هل عليه زكاة ؟

الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي المعد للبس أو العارية هل فيه الزكاة أم لا ؟.
والصحيح أن فيه زكاة ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
ولأحاديث خاصة في ذلك مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : أتؤدي زكاة هذه؟ فقالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولكن لا تجب الزكاة في حلي الذهب ولا الفضة إلا إذا بلغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ، يعني لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة .
ولا يجمع الحلي بعضه إلى بعض إذا كان مفرقا على نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة بمفردها لوجدنا أن حليها لا يبلغ النصاب ، ففي هذه الحال لا يلزم ولي أمرهن أن يجمع الذهب ويزكيه ، لأن نصيب كل واحدة لا يبلغ النصاب.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste