حكم زكاة الحلي المعدة للزينة ومقدار زكاته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: سمعت شيخًا يقول: إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فما هو النصاب، وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أثابكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب: أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر ونصف، أحد عشر جنيهًا ونصف السعودي، الجنيه السعودي، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون؛ إذا حال الحول، إذا تمت السنة، وهو يبلغ النصاب في كل ألف خمسة وعشرون.
أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاص.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريالًا من الريال الفضي، فإذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب، أو فضة زكاه يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم ويعطيهم الذهب الذي عنده والفضة حتى يعرفوا زنتها، ويعلموه ويخبروه.
أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة، بل ماس، أو جواهر أخرى من العقيق ونحوها هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة؛ ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت للبس؛ فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة على الصحيح، في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يقول: سمعت شيخًا يقول: إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فما هو النصاب، وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أثابكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب: أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر ونصف، أحد عشر جنيهًا ونصف السعودي، الجنيه السعودي، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون؛ إذا حال الحول، إذا تمت السنة، وهو يبلغ النصاب في كل ألف خمسة وعشرون.
أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاص.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريالًا من الريال الفضي، فإذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب، أو فضة زكاه يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم ويعطيهم الذهب الذي عنده والفضة حتى يعرفوا زنتها، ويعلموه ويخبروه.
أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة، بل ماس، أو جواهر أخرى من العقيق ونحوها هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة؛ ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت للبس؛ فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة على الصحيح، في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الحلي على مالكها - ابن باز
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ومقدار نصابها - ابن باز
- حكم ومقدار زكاة الحلي المعد للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي وما مقدار النصاب؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في الحلي ومقدار النصاب - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال ومقدارها - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعد للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة ومقدار زكاته - ابن باز