ما حكم إظهار المرأة كامل صدرها عند المحارم والنساء؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : جزاكم الله خيرا سائلة تقول : ما حكم إخراج المرأة كامل صدرها عند المحارم والنساء ؟
الشيخ : الذي ينبغي أن نعلم أن بعض النساء فهمن من قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المعنى أن المرأة يجوز أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين الركبة والسرة وهذا غلط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة الأخرى ألا تنظر إلى عورة المرأة ولم يقل للمرأة المنظورة لك أن تلبسي الثياب القصيرة لكن لو فرض امرأة عليها ثياب كاسية كساء تاما ثم ارتفع ثوبها لحاجة حتى بدت عورتها فلا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إلى عورتها ومن المعلوم أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يلبسن القمص من الكف إلى الكعب في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فإن المرأة تجر ذيلها إلى شبر وإلى ذراع حتى لا ترى أقدامهن وتنتقب إذا خرجت إلى السوق حتى لا يرى وجهها ولهذا ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب لأن عادة النساء أن ينتقبن إلا أنني أنا لا أفتي بجواز النقاب الآن يعني لأني رأيت أن النساء لما أفتي لهن بالنقاب ماذا صنعن ؟ توسعن فيه فصارت المرأة بدلا من أن تخرج عينها فقط تخرج العين والجفن والحاجب والوجنة وحتى بلغ بهن الحال إلى أن يتلثمن على الأنف والفم ويخرج الباقي فلذلك لا أفتي بالجواز سدا للذريعة والمنع من الفتوى سدا للذريعة لا بأس به فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر طلاق الثلاث في زمنه وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة يعني إذا طلق الرجل زوجته قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة لكن لما كثر ذلك في الناس في زمن عمر أمضاه عليهم وقال : إذا طلق ثلاثا فإنه لا يمكن من مراجعة زوجته سدا لإيش ؟ للذريعة نعم.
الشيخ : الذي ينبغي أن نعلم أن بعض النساء فهمن من قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المعنى أن المرأة يجوز أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين الركبة والسرة وهذا غلط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة الأخرى ألا تنظر إلى عورة المرأة ولم يقل للمرأة المنظورة لك أن تلبسي الثياب القصيرة لكن لو فرض امرأة عليها ثياب كاسية كساء تاما ثم ارتفع ثوبها لحاجة حتى بدت عورتها فلا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إلى عورتها ومن المعلوم أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يلبسن القمص من الكف إلى الكعب في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فإن المرأة تجر ذيلها إلى شبر وإلى ذراع حتى لا ترى أقدامهن وتنتقب إذا خرجت إلى السوق حتى لا يرى وجهها ولهذا ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب لأن عادة النساء أن ينتقبن إلا أنني أنا لا أفتي بجواز النقاب الآن يعني لأني رأيت أن النساء لما أفتي لهن بالنقاب ماذا صنعن ؟ توسعن فيه فصارت المرأة بدلا من أن تخرج عينها فقط تخرج العين والجفن والحاجب والوجنة وحتى بلغ بهن الحال إلى أن يتلثمن على الأنف والفم ويخرج الباقي فلذلك لا أفتي بالجواز سدا للذريعة والمنع من الفتوى سدا للذريعة لا بأس به فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر طلاق الثلاث في زمنه وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة يعني إذا طلق الرجل زوجته قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة لكن لما كثر ذلك في الناس في زمن عمر أمضاه عليهم وقال : إذا طلق ثلاثا فإنه لا يمكن من مراجعة زوجته سدا لإيش ؟ للذريعة نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل لبس المرأة الضيق أمام النساء محرم أم لا و... - ابن عثيمين
- ما هي عورة المرأة مع أخواتها من النساء .؟ - ابن عثيمين
- حد عورة المرأة مع المرأة - ابن عثيمين
- ما هي حدود عورة المرأة عند الرجال وعند النساء.؟ - ابن عثيمين
- ما هو حد عورة المرأة مع المرأة وحد عورة المرأة... - الالباني
- ما هي عورة المرأة مع محارمها .؟وهل يدخل الظه... - ابن عثيمين
- ما حد عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع مح... - الالباني
- بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها - اللجنة الدائمة
- عورة المرأة مع محارمها - ابن عثيمين
- عورة المرأة بين محارمها وفي مجتمعات النساء - ابن عثيمين
- ما حكم إظهار المرأة كامل صدرها عند المحارم و... - ابن عثيمين