ما حكم حمل الزوجة عن طريق الأنبوب.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول هل يجوز حمل الزوجة عن طريق الأنبوب علما بأن الحيوان المنوي من الرجل ومن المرأة البويضة؟
الشيخ : إيه نعم. هذا والله لا أفتي به أنا. فيه من يفتي بالجواز بشروط معروفة. أما أنا لا أفتي به ، لأن المسألة خطيرة . ومن الطبيب الذي يؤتمن؟ فأنا متوقف عن الإفتاء في هذا. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : إيه نعم. هذا والله لا أفتي به أنا. فيه من يفتي بالجواز بشروط معروفة. أما أنا لا أفتي به ، لأن المسألة خطيرة . ومن الطبيب الذي يؤتمن؟ فأنا متوقف عن الإفتاء في هذا. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- منع الحمل دون علم الزوج - اللجنة الدائمة
- ما حكم أطفال الأنابيب ؟ - الالباني
- ما حكم أطفال الأنابيب وذلك بوضع بويضة المرأة ف... - الالباني
- ما حكم أن يقوم الدكتور الأخصائي في النساء بتلق... - الالباني
- إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم فهل يجوز... - ابن عثيمين
- أخذ بويضة من امرأة وحقنها بأخرى - اللجنة الدائمة
- هل الحجامة بغير الأنبوب تفطر ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم المريض الذي وضعت له أنبوبة في المثانة... - ابن عثيمين
- ما حكم الشرع في طفل الأنبوب ؟ - الالباني
- ما حكم طفل الأنبوب ؟ - الالباني
- ما حكم حمل الزوجة عن طريق الأنبوب.؟ - ابن عثيمين