الشيخ : نعم يجوز أن يحج عنها إذا كان قد حج عن نفسه ، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال : "نعم حجي عنه" .
وسمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : "من شبرمة ؟" فقال : أخ لي أو قريب لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أحججت عن نفسك؟" قال : لا. قال : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" .
فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة ، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أدى الفريضة عن نفسه.
السائل : بارك الله فيكم.