سائل يقول : متى تنتهي عدة امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبعد أسبوعين أصابها المرض فأسقطت جنينها بعد ثلاثة أشهر ونصف فماذا تفعل هذه المرأة هل تنتهي عدتها أم تنتظر حتى نهاية أربعة أشهر وعشرة أيام ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ متى تنتهي عدة امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبعد أسبوعين أصابها المرض فأسقطت جنينها بعد ثلاثة أشهر ونصف فماذا تفعل هذه المرأة هل تنتهي عدتها أم تنتظر إلى نهاية أربعة أشهر والعشرة أيام أفتونا مأجورين؟
الشيخ : هذا سؤال جيّد ومهمّ ما هو الحمل الذي تنقضي به العدّة يقول العلماء الحمل الذي تنقضي به العدّة هو ما تبيّن فيه خلق إنسان يعني مخلّق هذا هو الذي تنقضي به العدّة وعلى هذا فإذا وضعت المرأة بعد أربعين يوماً من الحمل فإن عدّتها لا تنقضي لأنه لم يخلّق وإذا وضعت بعد ثمانين يوماً نظرنا إن كان مخلّقا انقضت العدّة وإن كان غير مخلّق لم تنقض العدّة لأنه إذا تمّ له ثمانون يوما انتقل إلى الطور الثالث وهو المضغة وقد قال تعالى: مضغة مخلّقة وغير مخلّقة والدليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصّادق المصدوق الصّادق فيما أَخبر به، المصدوق فيما أُخبر به قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعون يوماً نطفة، أربعون يوماً علقة يعني قطعة دم، أربعون يوماً مضغة فهذه مائة وعشرون يوماً وهي أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وعلى هذا فنقول في السؤال الذي ورد إنه مضى له ثلاثة أشهر ونصف، كم ثلاثة أشهر ونصف؟ يعني مائة وخمسة أيام مثل هذا يكون مخلّقاً في الغالب فإذا وضعته المرأة انتهت به عدّتها وبهذه المناسبة أودّ أن أقول إن الجنين إذا وضع قبل تمام أربعة أشهر فإنه قطعة من اللحم يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يكفّن ولا يصلى عليه ولا يسمّى ولا يعق عنه وإذا وضع بعد تمام أربعة أشهر فهو إنسان يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن في المقابر مقابر المسلمين ويسمّى ويعقّ عنه لأنه صار إنساناً.
الشيخ : هذا سؤال جيّد ومهمّ ما هو الحمل الذي تنقضي به العدّة يقول العلماء الحمل الذي تنقضي به العدّة هو ما تبيّن فيه خلق إنسان يعني مخلّق هذا هو الذي تنقضي به العدّة وعلى هذا فإذا وضعت المرأة بعد أربعين يوماً من الحمل فإن عدّتها لا تنقضي لأنه لم يخلّق وإذا وضعت بعد ثمانين يوماً نظرنا إن كان مخلّقا انقضت العدّة وإن كان غير مخلّق لم تنقض العدّة لأنه إذا تمّ له ثمانون يوما انتقل إلى الطور الثالث وهو المضغة وقد قال تعالى: مضغة مخلّقة وغير مخلّقة والدليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصّادق المصدوق الصّادق فيما أَخبر به، المصدوق فيما أُخبر به قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعون يوماً نطفة، أربعون يوماً علقة يعني قطعة دم، أربعون يوماً مضغة فهذه مائة وعشرون يوماً وهي أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وعلى هذا فنقول في السؤال الذي ورد إنه مضى له ثلاثة أشهر ونصف، كم ثلاثة أشهر ونصف؟ يعني مائة وخمسة أيام مثل هذا يكون مخلّقاً في الغالب فإذا وضعته المرأة انتهت به عدّتها وبهذه المناسبة أودّ أن أقول إن الجنين إذا وضع قبل تمام أربعة أشهر فإنه قطعة من اللحم يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يكفّن ولا يصلى عليه ولا يسمّى ولا يعق عنه وإذا وضع بعد تمام أربعة أشهر فهو إنسان يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن في المقابر مقابر المسلمين ويسمّى ويعقّ عنه لأنه صار إنساناً.
الفتاوى المشابهة
- إذا بلغت المعتدة الشابة ثلاثة أشهر ولم ت... - اللجنة الدائمة
- إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مرور... - ابن عثيمين
- يقول السائل : مما لا شك فيه أن عدة من توفي ع... - ابن عثيمين
- رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أ... - ابن عثيمين
- ضوابط عدة المرأة المفارقة. - ابن عثيمين
- متى تنتهي عدة الحامل . - ابن عثيمين
- امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها... - ابن عثيمين
- عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟ - ابن باز
- أسقطت في أشهرها الأولى - اللجنة الدائمة
- امرأة توفي زوجها قبل أربعة أشهر وثمانية أيام... - ابن عثيمين
- سائل يقول : متى تنتهي عدة امرأة توفي عنها زو... - ابن عثيمين