إذا بلغت المعتدة الشابة ثلاثة أشهر ولم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8141 )
س1: إذا بلغت المعتدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر وهي شابة أم لا بد من الحيض؟
ج1: عدة الحامل وضع حملها سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما إن كانت مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، فإن كانت لا تحيض لصغرها أو يأسها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: إذا بلغت المعتدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر وهي شابة أم لا بد من الحيض؟
ج1: عدة الحامل وضع حملها سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما إن كانت مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، فإن كانت لا تحيض لصغرها أو يأسها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ما هي أشهر الحج .؟ - ابن عثيمين
- عدة من كانت تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض كاملة . - ابن عثيمين
- أشهر الحج - ابن عثيمين
- أنواع المعتدات - اللجنة الدائمة
- عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟ - ابن باز
- حكم استرجاع المطلقة بعد مضي خمسة أشهر - ابن باز
- عدة الصغيرة التي لا تحيض أو الكبيرة الآيسة ث... - ابن عثيمين
- عدة المرأة التي لا تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- بيان عدة المطلقة إذا كانت ممن يحيض أو كانت م... - ابن عثيمين
- إذا بلغت المعتدة الشابة ثلاثة أشهر ولم ت... - اللجنة الدائمة