إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر فمتى تعتد ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : إذا لم أعلم بوفاة الزوج إلا بعد فترة أكثر من ستة أشهر فمتى تعتد؟
الشيخ : الاعتداد يبتدئ من الوفاة لا من علم المرأة فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم من محرم ولم تعلم إلا في أول يوم من صفر فابتداء العدة من أول يوم من محرم وعلى هذا تعتد بثلاثة أشهر وعشرة أيام الذي هو تكميل العدة ولو قدر أنه مات زوجها وهي حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة وهذا يقع كثيرا يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة العدة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الاعتداد يبتدئ من الوفاة لا من علم المرأة فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم من محرم ولم تعلم إلا في أول يوم من صفر فابتداء العدة من أول يوم من محرم وعلى هذا تعتد بثلاثة أشهر وعشرة أيام الذي هو تكميل العدة ولو قدر أنه مات زوجها وهي حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة وهذا يقع كثيرا يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة العدة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- هل الرجل يعتد - اللجنة الدائمة
- إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل الأربعة أشهر... - ابن عثيمين
- امرأة توفي زوجها قبل أربعة أشهر وثمانية أيام... - ابن عثيمين
- امرأة لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بذلك فما... - ابن عثيمين
- إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحد... - اللجنة الدائمة
- المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة كبيرة... - اللجنة الدائمة
- امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها... - ابن عثيمين
- عدة المرأة عند وفاة زوجها - الفوزان
- زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد... - اللجنة الدائمة
- إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر من... - ابن عثيمين
- إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مرور... - ابن عثيمين