سائل يقول: رجل لديه محلات تجارية هل فيها زكاة. و كذلك هل في حلي زوجته زكاة ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أثابكم الله، يقول السائل : رجل لديه محال تجارية هل فيها زكاة و كذلك هل في حلي زوجته زكاة؟
الشيخ : أما الأول فالتاجر تجب عليه الزكاة في ماله الذي يتّجر فيه فيقدّره كل سنة بما يساوي وقت وجوب الزكاة ثم يخرج ربع العشر، ربع العشر يساوي اثنين ونصف بالمئة أو خمسة وعشرين بالألف وإذا كنت تعرف القسمة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، وعلى هذا فالتاجر يقدّر كل الأموال التجارية أما الأموال الباقية عنده فليس عليها زكاة، فإذا كان هذا الرجل التاجر عنده دواليب، عنده بزّة يضع فيها الأقمشة يضع فيها الآلات التي يبيع فإن هذه البزات والدواليب ليس فيها زكاة لماذا؟ لأنها ثابتة تستعمل وأما ما يباع فهو الذي يزكّى.
أما بالنسبة للحلي فالحلي تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة وثمانين جرام فإن الزكاة فيه واجبة وهي ربع العشر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة أتت إليه وفي يد ابنتها مسكتان يعني سوارين غليظتان من ذهب قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله فيجب على المرأة أن تزكّي حليها إذا بلغ خمساً وثمانين جراماً فإن لم يكن عندها شيء وأراد زوجها أن يزكي عنها فجزاه الله خيراً وكذلك لو أراد أبوها أو أخوها أن يزكي عنها فجزاه الله خيراً فإن لم يوجد من يزكي عنها باعت من الحلي بمقدار الزكاة فإذا قالت إذا بعت منه كل سنة انقضى قلنا لا لأنها إذا باعت منه حتى نقص عن النصاب لم يكن فيه زكاة.
الشيخ : أما الأول فالتاجر تجب عليه الزكاة في ماله الذي يتّجر فيه فيقدّره كل سنة بما يساوي وقت وجوب الزكاة ثم يخرج ربع العشر، ربع العشر يساوي اثنين ونصف بالمئة أو خمسة وعشرين بالألف وإذا كنت تعرف القسمة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، وعلى هذا فالتاجر يقدّر كل الأموال التجارية أما الأموال الباقية عنده فليس عليها زكاة، فإذا كان هذا الرجل التاجر عنده دواليب، عنده بزّة يضع فيها الأقمشة يضع فيها الآلات التي يبيع فإن هذه البزات والدواليب ليس فيها زكاة لماذا؟ لأنها ثابتة تستعمل وأما ما يباع فهو الذي يزكّى.
أما بالنسبة للحلي فالحلي تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة وثمانين جرام فإن الزكاة فيه واجبة وهي ربع العشر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة أتت إليه وفي يد ابنتها مسكتان يعني سوارين غليظتان من ذهب قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله فيجب على المرأة أن تزكّي حليها إذا بلغ خمساً وثمانين جراماً فإن لم يكن عندها شيء وأراد زوجها أن يزكي عنها فجزاه الله خيراً وكذلك لو أراد أبوها أو أخوها أن يزكي عنها فجزاه الله خيراً فإن لم يوجد من يزكي عنها باعت من الحلي بمقدار الزكاة فإذا قالت إذا بعت منه كل سنة انقضى قلنا لا لأنها إذا باعت منه حتى نقص عن النصاب لم يكن فيه زكاة.
الفتاوى المشابهة
- أدلة زكاة الحلي - ابن باز
- زكاة الحلي - الفوزان
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- زكاة الحلي - 2 - الفوزان
- هل في الحلي زكاة .؟ - الالباني
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- هل على حلي المرأة زكاة .؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي. - ابن عثيمين
- الحكم على حديث: " ليس في الحلي زكاة " - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- سائل يقول: رجل لديه محلات تجارية هل فيها زكا... - ابن عثيمين