تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمينالسائل : ما الحكمة فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق؟الشيخ : الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعدّدة وذلك أن الطلاق له أسباب منها أن تكره المرأة ز...
العالم
طريقة البحث
ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما الحكمة فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق؟

الشيخ : الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعدّدة وذلك أن الطلاق له أسباب منها أن تكره المرأة زوجها فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يُستحب له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحقها به هم وغم ونكد فإن الأفضل أن يُطلّقها طلبا لراحتها وهذه من الحِكم أن يفك أسر هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المُقام عنده وتسلم من النكد.
ومنها أي من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره المرأة ولا يُطيق الصبر معها فشُرِع له الطلاق تخلّصا من هذا الأذى ومنها أن يتبيّن في المرأة شيء لا يُطيق الصبر معه من الأخلاق التي لا تُحمد فلا يُحب أن تبقى معه وهناك حكم أخرى لا تحضرني الأن لكني أحب أن أنبه على مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلّق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يُجامعها فيه أو طاهرا من الحيض في طهر لم يُجامعها فيه فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنّة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق: { وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له لا في الكتاب ولا في السنّة ولا عند أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق.
أما غير الحامل فلا يُطلقها في حال الحيض ولا يطلّقها في طهر من الحيض قد جامعها فيه لقول الله تعالى: { يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } وطلّق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وءاله وسلم فتغيّظ في ذلك وقال لعمر حين أبلغه عن طلاق ابنه قال "مره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهراً أو حاملاً" .
ولهذا ينبغي لمن طلِب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج فإذا كانت في الحال التي لا يجوز أن طلاقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويُرشد الزوج إلى الحال التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة.
قد يقول قائل: إن المفتي لا يلزمه الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن أب وأم فإنه لا يلزمك أن تسأل هل الأب رقيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف للدين أو غير مخالف؟ فنقول: الأمر كذلك أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يُسأل من أراد الطلاق ليُعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا.
وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلّقها إرجاعها إلى عصمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة لقول الله تعالى: { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يُراجعها بلا العقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذه الحال يجوز لها أن تتزيّن له وأن تكشف له وجهها وأن تُحادثه وأن تخلو به لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يُجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في ءاخر الأية وهي قوله: { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت هي الكارهة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحِل لها هي أن تخرج ولا يحِل لزوجها أن يُخرجها من البيت حتى تنتهي العدة. نعم.

السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع مصري يعمل بالمملكة يقول.

Webiste