سائل يقول: امرأة وضعت طفلا في آخر شهر شعبان ولما دخل رمضان رأت الطهر فصامت عشرين يوما ثم رجع عليها دم النفاس فهل تقضي رمضان كاملا بحكم أنها لا تزال في مدة النفاس أم تكتفي بما صامت وتقضي باقي الأيام العشرة الأخيرة ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : امرأة وضعت طفلاً في آخر شهر شعبان ولما دخل رمضان رأت الطهر فصامت عشرين يوماً ثم رجع عليها دم النفاس فهل تقضي رمضان كاملا بحكم أنها لا تزال في مدة النفاس أم تكتفي بما صامت وتقضي باقي العشرة الأيام الأخيرة؟
الشيخ : نعم، هي لما رأت الطهر في أول رمضان إلى عشرين يوماً كان هذا طهرا صحيحا والصوم فيه صحيح وعلى هذا لا تقضي إلا ما كانت تركته حين نزل عليها الدم مرة ثانية أما ما بين الدمين وهو عشرون يوماً فإن صومها فيه صحيح ولا قضاء عليها.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : نعم، هي لما رأت الطهر في أول رمضان إلى عشرين يوماً كان هذا طهرا صحيحا والصوم فيه صحيح وعلى هذا لا تقضي إلا ما كانت تركته حين نزل عليها الدم مرة ثانية أما ما بين الدمين وهو عشرون يوماً فإن صومها فيه صحيح ولا قضاء عليها.
السائل : أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- زمن النفاس - اللجنة الدائمة
- حكم صيام رمضان لمن انقطع نفاسها بعد عشرة أيام - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- دخل علي رمضان و أنا ما زلت في النفاس و في ال... - ابن عثيمين
- طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل... - ابن عثيمين
- حكم النفساء إذا طهرت ثم صلت وصامت وعاد إليها الدم - ابن باز
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- الصيام في حال الطهر صحيح - ابن عثيمين
- ما حكم امرأة تطهرت من النفاس في رمضان وصامت... - ابن عثيمين
- سائل يقول: امرأة وضعت طفلا في آخر شهر شعبان... - ابن عثيمين