طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل منها دم بعد خمسة أيام فما العمل؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : امرأة طهرت من نفاسها .
الشيخ : نعم ؟
السائل : طهرت من نفاسها .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد مضي ثلاثين يوم، وبعد خمسة أيام عاودها الدم ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فهل هو دم نفاس أو ماذا ؟
الشيخ : ينظر إذا كان هذا الدم دم الحيض الذي تعرف فهو حيض .
السائل : الخمس أيام ؟
الشيخ : هذه طهر .
الشيخ : نعم ؟
السائل : طهرت من نفاسها .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد مضي ثلاثين يوم، وبعد خمسة أيام عاودها الدم ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فهل هو دم نفاس أو ماذا ؟
الشيخ : ينظر إذا كان هذا الدم دم الحيض الذي تعرف فهو حيض .
السائل : الخمس أيام ؟
الشيخ : هذه طهر .
الفتاوى المشابهة
- إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط جنينها دم نف... - الالباني
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- إذا امرأة أسقطت جنينها فهل الدم الذي ينزل دم ن... - الالباني
- المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما... - ابن عثيمين
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- امرأة طهرت من نفاسها ثم بعد خمسة أيام نزل عليه... - الالباني
- طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل... - ابن عثيمين