إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام فماذا عليها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كانت المرأة في مدّة النفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام ماذا عليها؟
الشيخ : ليس عليها شيء لأن الدم دم النفاس ربما ينقطع يوما أو يوما وليلة ويعود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يُجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الشيخ : ليس عليها شيء لأن الدم دم النفاس ربما ينقطع يوما أو يوما وليلة ويعود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يُجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الفتاوى المشابهة
- حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك - ابن باز
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- مدة النفاس الشرعية - ابن باز
- المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة إذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء مد... - الفوزان
- وقت انتهاء مدة النفاس - ابن باز
- هل للنفاس مدة معينة، وإذا زادت على الأربعين... - ابن عثيمين
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين