الشيخ : ليس عليها شيء لأن الدم دم النفاس ربما ينقطع يوما أو يوما وليلة ويعود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يُجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.