رجل أصاب جده مرضان السرطان وبعث إلى لندن للعلاج وفي سفره مال الجد لأحد أقاربه أنه يرضى بثلث ماله لخال الرجل ولما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئا عن هذه الوصية حتى توفى الجد وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت الوالدة والجدة والخالات بالموافقة على إعطاء الثلث للخال أمام القاضي إلا أن الخال قال إن البيت الذي كان سكنا للجد وأبنائه من صمن الثلث فهل تصح هذه الوصية ؟ وماذا على الورثة فعله ؟ وهل يعتبر البيت من ضمن الوصية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أصاب جدي مرض السرطان وبعد أن استفحل المرض فيه سافر مع خالي إلى لندن للعلاج وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا : إنه يوصي بثلث ماله لخالي وعندما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئاً عن هذه الوصية حتى توفي بعد خمسة عشر يوماً ، وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي ، إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكناً لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث ، وسؤالي هل تصح هذه الوصية ؟. وماذا على الورثة أن يفعلوه وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية نرجو الإفادة؟
الشيخ : الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي ، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين .
وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها ، لأنه أعني خالك من الورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث فعليه نقول : إن البيت الذي يسكنه الورثة أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح ، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه ، وإن لم يجيزوها فالأمر إليهم .
وخلاصة الجواب أني أقول : إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها ، فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يصطلحون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين ، فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة ، فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليه ، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث.
الشيخ : الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي ، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين .
وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها ، لأنه أعني خالك من الورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث فعليه نقول : إن البيت الذي يسكنه الورثة أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح ، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه ، وإن لم يجيزوها فالأمر إليهم .
وخلاصة الجواب أني أقول : إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها ، فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يصطلحون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين ، فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة ، فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليه ، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث.
الفتاوى المشابهة
- مقدار الوصية ووقتها - ابن باز
- الوصية.. حكمها ومقدارها - ابن باز
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أم... - ابن عثيمين
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث - ابن عثيمين
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- أصاب جدي مرض السرطان وبعد أن استفحل المرض في... - ابن عثيمين
- رجل أصاب جده مرضان السرطان وبعث إلى لندن للع... - ابن عثيمين