سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت بعد ذلك طلقة ثالثة خلعية والآن أرجعتها فهل هذا الزواج الأخير حلالا أم حراما ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أثابكم الله سائل يقول : سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت بعد ذلك طلقة ، طلقة ثالثة وكان هذا الطلاق طلاقا خلعيا.
الشيخ : بدعيا؟
السائل : خلعيا.
الشيخ : اه؟
السائل : خلعيا.
الشيخ : نعم.
السائل : والآن أرجعتها. فهل هذا الزواج الأخير حلالا أم حراما ؟ وماذا يترتب علي مع العلم أن لي منها أربعة أبناء؟
الشيخ : نعم إذا كان طلقها في الأول طلقتين ثم خالعها الثالثة فإن الخلع لا يحسب لا يحسب من الطلاق. وعلى هذا فتحل له بعقد، لأن الخلع فراق بائن لا تحل به المختلعة إلا بعقد. فنقول لهذا الأخ : اعقد عليها الآن سواء كانت في العدة أو بعد العدة وتزوجها. ولكن لم يبق لك من الطلاق إلا طلقة واحدة. فاحذر أن تطلق فإنك طلقت بانت منك بينونة كبرى. وأما كونه طلق فيما مضى طلاقا بدعيا فهذا في نظري لا يعتبر لأن الناس بدأوا الآن إذا ضاقت عليهم الحيل قالوا طلقنا طلاقا بدعيا في الأول. يكون طلق قبل عشر سنوات وهي حائض على أنها طلقت وراحت ولو أن أحدا تزوجها بعد العدة في ذلك الوقت هل يعتبره تزوج زوجته أو تزوج امرأة بانت منه؟ أنتم فاهمين السؤال وإلا؟ رجل طلق زوجته في حال الحيض ثم راجعها هل يعتبر هذه الطلقة طلاقا في ذلك الوقت؟ لا شك أنه يعتبر طلاقا ولهذا لو أنها انتهت عدتها ثم تزوجها آخر لم يعارض لأنه يعتقد أن الطلاق واقع. لكن لما ظهر الآن أنّ الطلاق ان الطلاق البدعي لا يقع صار الناس ينقبون عن ما مضى يجي الإنسان يقول والله قبل عشرين سنة طلقتها وهي حائض وقبل عشر سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه واليوم طلقتها وأنا غضبان كم طلق؟
السائل : ثلاثا.
الشيخ : ويبي يروح الثلاث كلها مسحا لأن الطلقة الأولى كانت في حيض والثانية في طهر جامع فيه والثالثة في غضب. ومعناه أنه ما ما وقع عليه طلاق أبدا ومثل هذا يلجأ.
الشيخ : بدعيا؟
السائل : خلعيا.
الشيخ : اه؟
السائل : خلعيا.
الشيخ : نعم.
السائل : والآن أرجعتها. فهل هذا الزواج الأخير حلالا أم حراما ؟ وماذا يترتب علي مع العلم أن لي منها أربعة أبناء؟
الشيخ : نعم إذا كان طلقها في الأول طلقتين ثم خالعها الثالثة فإن الخلع لا يحسب لا يحسب من الطلاق. وعلى هذا فتحل له بعقد، لأن الخلع فراق بائن لا تحل به المختلعة إلا بعقد. فنقول لهذا الأخ : اعقد عليها الآن سواء كانت في العدة أو بعد العدة وتزوجها. ولكن لم يبق لك من الطلاق إلا طلقة واحدة. فاحذر أن تطلق فإنك طلقت بانت منك بينونة كبرى. وأما كونه طلق فيما مضى طلاقا بدعيا فهذا في نظري لا يعتبر لأن الناس بدأوا الآن إذا ضاقت عليهم الحيل قالوا طلقنا طلاقا بدعيا في الأول. يكون طلق قبل عشر سنوات وهي حائض على أنها طلقت وراحت ولو أن أحدا تزوجها بعد العدة في ذلك الوقت هل يعتبره تزوج زوجته أو تزوج امرأة بانت منه؟ أنتم فاهمين السؤال وإلا؟ رجل طلق زوجته في حال الحيض ثم راجعها هل يعتبر هذه الطلقة طلاقا في ذلك الوقت؟ لا شك أنه يعتبر طلاقا ولهذا لو أنها انتهت عدتها ثم تزوجها آخر لم يعارض لأنه يعتقد أن الطلاق واقع. لكن لما ظهر الآن أنّ الطلاق ان الطلاق البدعي لا يقع صار الناس ينقبون عن ما مضى يجي الإنسان يقول والله قبل عشرين سنة طلقتها وهي حائض وقبل عشر سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه واليوم طلقتها وأنا غضبان كم طلق؟
السائل : ثلاثا.
الشيخ : ويبي يروح الثلاث كلها مسحا لأن الطلقة الأولى كانت في حيض والثانية في طهر جامع فيه والثالثة في غضب. ومعناه أنه ما ما وقع عليه طلاق أبدا ومثل هذا يلجأ.
الفتاوى المشابهة
- طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت هل ترجع للأول بثلاث... - ابن باز
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- سائلة تقول: إن زوجي كثير الطلاق وقد طلقني طل... - ابن عثيمين
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين