إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بالطلاق أم يحسب عليه الماضي
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9527 )
س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟
ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟
ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت هل ترجع للأول بثلاث... - ابن باز
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة