رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقتها بنية الطلاق السابق فهل ذلك طلاق ثان؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فيه رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد مدة رجعها ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أم لا ؟ فقال : طلقتها هل تكون طلاق ثاني أم ما تقع لأنه على نية طلاقه السابق هو ؟
الشيخ : أولا قولك : إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة ولا بعدها ؟
السائل : أثناء العدة .
الشيخ : أثناء العدة طيب إذًا عادت زوجة له ثم سئل بعد ذلك ؟
السائل : سئل هل هي بعصمته أو كذا ؟ فقال : طلقتها بنية الطلاق السابق .
الشيخ : فليس عليه الطلاق .
السائل : ليس عليه .
الشيخ : نعم .
الشيخ : أولا قولك : إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة ولا بعدها ؟
السائل : أثناء العدة .
الشيخ : أثناء العدة طيب إذًا عادت زوجة له ثم سئل بعد ذلك ؟
السائل : سئل هل هي بعصمته أو كذا ؟ فقال : طلقتها بنية الطلاق السابق .
الشيخ : فليس عليه الطلاق .
السائل : ليس عليه .
الشيخ : نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ث... - الالباني
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية ثم في أثناء ا... - ابن عثيمين
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين