على أي قيمة نخرج زكاة الذهب هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها لأنه يوجد فرق بينهما ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ على أي قيمة نخرج زكاة الذهب هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها لأنه يوجد فرق بينهما ؟
الشيخ : زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة وكما قال السائل أن القيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء فالعبرة بالقيمة عند الوفاء كذلك في الزكاة العبرة بقيمة الحلي عند وجوب الزكاة فإذا حال الحول على هذا الحلي عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي فإذا قالوا يساوي كذا كذا أخرجنا ربع عشر القيمة نعم .
الشيخ : زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة وكما قال السائل أن القيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء فالعبرة بالقيمة عند الوفاء كذلك في الزكاة العبرة بقيمة الحلي عند وجوب الزكاة فإذا حال الحول على هذا الحلي عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي فإذا قالوا يساوي كذا كذا أخرجنا ربع عشر القيمة نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- زكاة الذهب. - الفوزان
- يقول اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السك... - ابن عثيمين
- بيان كيفية زكاة الحلي . - ابن عثيمين
- لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثل... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- نصاب الزكاة في الذهب - ابن باز
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- بالنسبة لزكاة الذهب هل تخرج من قيمة الشراء أم... - الالباني
- أخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع - اللجنة الدائمة
- على أي قيمة نخرج زكاة الذهب هل على ما يساوي... - ابن عثيمين