يقول اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فيها اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسّب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوّم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تُساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا؟
الشيخ : أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنى فليس فيها زكاة وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا فتجب عليك زكاتها كل عام وكيفية التزكية أن تقوّمها عند وجوب الزكاة بما تُساوي ثم تُخرج ربع عشر القيمة أي تقسم القيمة على أربعين والناتج بالقسمة هي الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا تعتبر ما اشتريتها به وإنما تعتبر ما تُساوي حين وجوب الزكاة سواء كان أقل مما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساويا.
لكن ها هنا مسألة وهي أن بعض الناس يقول: إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل أو تساوي ما اشتريتها به؟ فنقول في هذه الحال: زك رأس المال لأنه متيقن والنقص والربح مشكوك فيهما وما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة. نعم.
الشيخ : أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنى فليس فيها زكاة وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا فتجب عليك زكاتها كل عام وكيفية التزكية أن تقوّمها عند وجوب الزكاة بما تُساوي ثم تُخرج ربع عشر القيمة أي تقسم القيمة على أربعين والناتج بالقسمة هي الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا تعتبر ما اشتريتها به وإنما تعتبر ما تُساوي حين وجوب الزكاة سواء كان أقل مما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساويا.
لكن ها هنا مسألة وهي أن بعض الناس يقول: إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل أو تساوي ما اشتريتها به؟ فنقول في هذه الحال: زك رأس المال لأنه متيقن والنقص والربح مشكوك فيهما وما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة عروض التجارة هل على التكلفة أم على القي... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأرض التي تشترى بغرض البيع - ابن باز
- كيفية زكاة عروض التجارة - ابن عثيمين
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُ... - الالباني
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- زكاة العقار - الفوزان
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- هل تقوم عروض التجارة وقت الشراء أو وقت وجوب... - ابن عثيمين
- يقول اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السك... - ابن عثيمين