هل الذهب الذي يلبس فيه زكاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للذهب الذي يُلبس ، عليه زكاة ؟
الشيخ : الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح نعم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، فإن قوله : ما من صاحب ذهب أو فضة عام يشمل الحلي وغيره .
ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم .
الشيخ : الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح نعم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، فإن قوله : ما من صاحب ذهب أو فضة عام يشمل الحلي وغيره .
ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم .
