حكم زكاة الذهب الذي يلبس للزينة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤالها الآخر تقول فيه: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو الإيجار، فما هو رأي الدين في ذلك؟
الجواب:
العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي، والفرنجي أيضًا، إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر جنيه ونصف أوضح للسامع، إحدى عشر جنيهًا ونصف هذا النصاب.
فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب إحدى عشر جنيهًا ونصف وجبت عليها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالًا، في الألف الريال خمسة وعشرون ريالًا، في الذهب الذي قيمته ألف خمسة وعشرون ريالًا مثلًا، وهكذا.
المقدم: ربع العشر، يعني.
الشيخ: ربع العشر، كسائر أنواع الذهب والفضة؛ ربع العشر، أما إن كان أقل من عشرين مثقالًا، يعني: أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتها وقالت: هما لله ولرسوله.
وقالت له أم سلمة: يا رسول الله -وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب- هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز سألته: هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز.
ولعموم الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار... الحديث، فإنه يعم هذه الحلي، نعم.
سؤالها الآخر تقول فيه: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو الإيجار، فما هو رأي الدين في ذلك؟
الجواب:
العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي، والفرنجي أيضًا، إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر جنيه ونصف أوضح للسامع، إحدى عشر جنيهًا ونصف هذا النصاب.
فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب إحدى عشر جنيهًا ونصف وجبت عليها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالًا، في الألف الريال خمسة وعشرون ريالًا، في الذهب الذي قيمته ألف خمسة وعشرون ريالًا مثلًا، وهكذا.
المقدم: ربع العشر، يعني.
الشيخ: ربع العشر، كسائر أنواع الذهب والفضة؛ ربع العشر، أما إن كان أقل من عشرين مثقالًا، يعني: أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتها وقالت: هما لله ولرسوله.
وقالت له أم سلمة: يا رسول الله -وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب- هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز سألته: هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز.
ولعموم الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار... الحديث، فإنه يعم هذه الحلي، نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في الذهب المشترى بقصد استعماله للزينة - ابن باز
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم زكاة الذهب والفضة المعدين للاستعمال والزينة - ابن باز
- هل تجب الزكاة في الذهب المشترى للزينة؟ - ابن باز
- ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟ - ابن باز
- هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟ - ابن باز
- هل الذهب الذي يلبس فيه زكاة.؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة فقط - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة - ابن باز
- هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس؟ - ابن باز
- حكم زكاة الذهب الذي يلبس للزينة - ابن باز