تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

تابع لما حكم من يستخدمون اسم الغير في فتح مؤسسات تجارية لهم كالموظف مثلاً والدولة تمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا.؟

السائل : نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري هل يجوز هذا أو لا ؟

الشيخ : أسألك : هل هذا كذب أو صدق ؟ السائل : هذا كذب .

الشيخ : طيب هل الكذب جائز ؟

السائل : لا ما هو جائز لكن أحيانا الملاحظ .

الشيخ : دعني من الملاحظ أنت تسأل .

السائل : من المستحب .

الشيخ : أنت تسأل الآن .

السائل : نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء .

الشيخ : أقول ثانيا : هل هذا من النصح للدولة أو من الغش ؟

السائل : هذا من الغش ؟

الشيخ : من الغش طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أم حق ؟

السائل : إلا باطل .

الشيخ : إذًا ثلاثة محاذير في هذه المسألة :الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل وعلى هذا فإنه حرام ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة ويقال لهذا الرجل : إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل وإما أن تأخذ العمل وتترك الوظيفة الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها نعم .

السائل : طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء .

الشيخ : نعم أصدرنا فتوى وموجودة في أقول موجودة عند الناس .

السائل : إذا كان باسم ... .

الشيخ : ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز .

السائل : جزاك الله خير .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة