حكم اشتراك الموظف في تجارة بماله فقط دون أن يعمل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل موظف لدى الحكومة ولكن لا يكفيه راتبه ويعمل مع اثنين أو ثلاثة كمشاركة، يعني: دفع مالاً لديه واشتغل معهم باسم أحدهم فهل في ذلك شيء؟
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.
الفتاوى المشابهة
- الموظف الذي يعمل على تحويل راتب الموظف إ... - اللجنة الدائمة
- كيفية إخراج الموظف زكاة ماله - اللجنة الدائمة
- تابع لما حكم من يستخدمون اسم الغير في فتح مؤ... - ابن عثيمين
- ما حكم جمعية الموظفين؟ - الالباني
- ما حكم من يستخدمون اسم الغير في فتح مؤسسات ت... - ابن عثيمين
- هل يجوز استخدام الموظف في دائرة حكومية في أع... - ابن عثيمين
- وشاية الموظفين فيما بينهم - اللجنة الدائمة
- حكم عمل الموظف الحكومي عند تاجر - ابن عثيمين
- العدل مع الموظفين. - الفوزان
- هل للموظف الذي لا يكفيه راتبه أن يدفع ماله ل... - ابن عثيمين
- حكم اشتراك الموظف في تجارة بماله فقط دون أن... - ابن عثيمين