تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

كيف يلاعن الرجل المملوكة أو النصرانية أواليهودية.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ إذا كان تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة فكيف اللعان، هل يقع اللعان؟

الشيخ : أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها، لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ .
وأما اليهودية والنصرانية فيُجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إلى آخره.