كيف يلاعن الرجل المملوكة أو النصرانية أواليهودية.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ إذا كان تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة فكيف اللعان، هل يقع اللعان؟
الشيخ : أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها، لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ .
وأما اليهودية والنصرانية فيُجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إلى آخره.
الشيخ : أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها، لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ .
وأما اليهودية والنصرانية فيُجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إلى آخره.
الفتاوى المشابهة
- حكم نكاح اليهودية والنصرانية والمشركة - ابن باز
- حكم من يُعامل الخادمة كمملوكة ويضربها - ابن باز
- هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ؟ - الالباني
- هل نغرب الأمة المملوكة أم لا ؟ - ابن عثيمين
- سؤال : هل يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نص... - ابن عثيمين
- الزوج يجلد أم يلاعن ؟ - الالباني
- ما حكم الزواج بالكتابية إما يهودية أو نصراني... - ابن عثيمين
- نسبة الإنسان إلى اليهودية والنصرانية - اللجنة الدائمة
- هل يدخل الخدم في مسمى المملوك؟ - ابن باز
- حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية - ابن عثيمين
- كيف يلاعن الرجل المملوكة أو النصرانية أواليه... - ابن عثيمين