الشيخ : إذا سمع الرجل صلاة الكسوف وهو على فراشه فإن خيرًا له من فراشه أن يقوم ويصلي مع المسلمين، فإن لم يفعل فقد حرم نفسه خيراً كثيراً، وقد أثم عند مَن يرى من أهل العلم أن صلاة الكسوف فرض عين، والصحيح أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وكانت في حق الآخرين سنة وليست بواجبة.