تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم التكني باسم الولد المرتقب ؟

السائل : ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له ؟

الشيخ : لا بأس أن يتكنى الإنسان بكنية لولد مرتقب أو بكنية بغير ولد ، لأن الكنية أحد أنواع العلم ، فالعلم يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا ، وإذا كان كذلك فتكني شخص بكنية ولو كان صغيرا أولم يأته أولاد فإنه لا حرج عليه في هذا ، ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنى به وإن شاء سماه باسم آخر ، والكنية لا تلزمه أن يسمي بما كنى به نفسه.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة