ما حكم التكني باسم الولد المرتقب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له ؟
الشيخ : لا بأس أن يتكنى الإنسان بكنية لولد مرتقب أو بكنية بغير ولد ، لأن الكنية أحد أنواع العلم ، فالعلم يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا ، وإذا كان كذلك فتكني شخص بكنية ولو كان صغيرا أولم يأته أولاد فإنه لا حرج عليه في هذا ، ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنى به وإن شاء سماه باسم آخر ، والكنية لا تلزمه أن يسمي بما كنى به نفسه.
الشيخ : لا بأس أن يتكنى الإنسان بكنية لولد مرتقب أو بكنية بغير ولد ، لأن الكنية أحد أنواع العلم ، فالعلم يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا ، وإذا كان كذلك فتكني شخص بكنية ولو كان صغيرا أولم يأته أولاد فإنه لا حرج عليه في هذا ، ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنى به وإن شاء سماه باسم آخر ، والكنية لا تلزمه أن يسمي بما كنى به نفسه.
الفتاوى المشابهة
- في تفسير ابن جرير الطبري حديث ( إن الله ينفع ب... - الالباني
- سؤال ما معنى الولدان قوله تعالى:{ ويطوف عليه... - ابن عثيمين
- لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) - ابن عثيمين
- حكم من أنكر نسبة ولده إليه - ابن عثيمين
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- هل يجوز للولد أن ينادي أباه باسمه أو بكنيته .؟ - ابن عثيمين
- نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من لا يعرف إلا بالكنية وليس له اسم.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ؟ - ابن عثيمين
- حكم التسمي باسم النبي ﷺ والتكني بكنيته - ابن باز
- ما حكم التكني باسم الولد المرتقب ؟ - ابن عثيمين