الشيخ : نعم إذا مات الإنسان وعليه صيام فصام عنه أولاده في يوم واحد فلا حرج ، فإذا قدر أنه مات وعليه سبعة أيام من رمضان ، وكان له أولاد سبعة فصاموا عنه في يوم واحد أجزأ ذلك .
لكن إذا كان الصوم متتابعا أي يشترط فيه التتابع ككفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين فإنه لا يجزئ عنه أن يصوم جماعة في يوم واحد لفوات التتابع ، لأن التتابع معناه أن يكون يوم بعد يوم ، وعلى هذا فإذا مات وعليه صيام أيام متتابعة قلنا لواحد منهم إذا شئت أن تصوم فصم هذه الأيام متتابعة كما وجبت على أبيه.