من مات وعليه أيام من رمضان هل يُصام عنه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من مات وعليه أيام من رمضان، هل يصوم عنه وليه؟
الجواب:
هذا هو السنة لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، فإذا مات، وعليه أيام لم يقضها، وقد تمكن، قام من مرضه، ولكن ما صام، تساهل؛ يقضى عنه. أما إذا كان ما طاق، مات في مرض، ولا قدر له الشفاء، فهذا لا يقضى عنه، وليس عليه إطعام؛ لأنه ما تمكن من القضاء.
وأما الصلوات فلا تقضى، الصلاة لا تقضى عن الميت.
من مات وعليه أيام من رمضان، هل يصوم عنه وليه؟
الجواب:
هذا هو السنة لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، فإذا مات، وعليه أيام لم يقضها، وقد تمكن، قام من مرضه، ولكن ما صام، تساهل؛ يقضى عنه. أما إذا كان ما طاق، مات في مرض، ولا قدر له الشفاء، فهذا لا يقضى عنه، وليس عليه إطعام؛ لأنه ما تمكن من القضاء.
وأما الصلوات فلا تقضى، الصلاة لا تقضى عن الميت.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصوم عن المريض إذا مات - ابن باز
- مات شخص وعليه صيام واجب فصام أولاده جميعا عن... - ابن عثيمين
- مات وهو لا يصلي ولا يصوم - اللجنة الدائمة
- حكم من مات وعليه صوم - ابن باز
- شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» - ابن باز
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه - اللجنة الدائمة
- إذا أتى شهر رمضان على مسلم وهو مريض فلم يصم ثم... - الالباني
- ما يلزم من لم يصم بسبب مرضه ومات ولم يقض؟ - ابن باز
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى... - ابن عثيمين
- من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم ع... - الالباني
- من مات وعليه أيام من رمضان هل يُصام عنه؟ - ابن باز