تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري ع... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه :  أنه شكى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم الرجل الذي...
العالم
طريقة البحث
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه : أنه شكى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال : لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحِيم، قال البخاري رحمه الله : " باب لا يَتوضأ من الشك حتى يستيقن "، ثم استدل بالحديث ، والترجمة هنا أعم من الحديث، أعم من الدليل، والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا ، أن يكون الحكم أعم من الدليل ، والعكس صحيح، يعني كون الدليل أعم من الحكم، هذا صحيح، لأنه يبقى الحكم فردا من أفراد العموم، لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام، هذا لا يستقيم.
إلا أنه هنا نقول أن قول الرسول عليه الصلام والسلام : حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مراده بلا شك حتى يستيقن، ولكنه عدل عن التقدير الذهني إلى الإدراك الحسي ، لأنه لا يبقى فيه إشكال.
أما التقدير الذهني وهو الشك فهذا مطرح، فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام : حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يستيقن، ولكنه ذكر الصوت والريح من باب التمثيل للشيء المحسوس .
وهذا الحديث أصل من الأصول الشرعية وهو أن يقال : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، هذه قاعدة.
القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك، وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب من أبواب العلم، كل أبواب العلم.
الثالث : إذا شك في وجود شيء فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث. مثلا : رجل نقض الوضوء ، أحدث ، ثم شك هل توضأ أم لا، ماذا نقول ؟ .
نقول يجب أن تتوضأ إذا أردت الصلاة ، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، ولأن اليقين لا يزول بالشك، كيف اليقين لا يزول بالشك ؟ .
لأنك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ما هي القاعدة الثالثة ؟ . أنا إذا شككنا في شيء فالأصل عدمه، فهنا شككنا هل وجد الوضوء أو لا ؟. والأصل عدمه ، وهذا ينفعك في كل أبوب الفقه.
مثلا : رجل شك هل ركع أو لم يركع ، يعني هو الآن ساجد وشك هل ركع أم لم يركع، نعم، فما الأصل ؟.
الأصل عدم الركوع، الأصل عدم الركوع، طيب إنسان شك هل ترك التشهد الأول أم لا، هل يسجد أو لا، رجل شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نعم ؟.
الطالب : ... ?

الشيخ : ما هو التفصيل ؟
الطالب : التفصيل إذا غلب الظن .

الشيخ : لا ما فيه إذا غلب الظن .
الطالب : ... ?

الشيخ : ما هو ؟.
الطالب : ... ?

الشيخ : إذا يحكم عليه بأنه ترك التشهد ، فيجب عليه سجور السهو أم لا يجب ؟
الطالب : يجب .

الشيخ : يجب، طيب توافقونه ؟.
الطالب : ... ?

الشيخ : لا في أثنائها، نعم .
الطالب : ... ?

الشيخ : ما فيه غلب الظن .
الطالب : ... ?

الشيخ : إذا وافقت سليم .
الطالب : ... ?

الشيخ : قل ، وأنت واش تقول ؟.
الطالب : ...

الشيخ : دعنا من هذا ، كثير الشكوك أصلا ما يعمل بها .
هذه المسألة فيها قولان للعلماء : المذهب لا يسجد وعللوا ذلك ، قالوا : لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه ، لأن سبب وجوب السجود ترك التشهد والأصل عدم وجود السبب.
والقول الثاني : يسجد، لأن الأصل عدم الفعل ، وهذا أقرب إلى القواعد. الأصل أنك ما تشهدت، وإذا كان هذا هو الأصل فمعناها أن السجود الآن لا بد منه ،وهذا هو الصواب أنك إذا شككت في ترك الواجب، هل تركته أو فعلته، سواء التشهد الأول أو التسبيح أو التكبير في غير تكبيرة الإحرام ؟.
فإنك تسجد للسهو ، لأن الأصل عدمه، لكن لشيخ الإسلام رحمه الله ملحوظة في هذا الباب ، وهو أن ما كان الإنسان يعتاده فالأصل بقاء العادة ، وبنى على ذلك : الحالف إذا حلف أن يفعل شيئا ، وشك هل قال إن شاء الله أو لا وحنث، فهل تلزمه كفارة ؟.
المذهب تلزمه الكفارة ، لأن الأصل عدم الاستثناء، الأصل أنه ما قال : إن شاء الله، فتلزمه الكفارة.
وعند الشيخ رحمه الله إذا كان من عادته أنه إذا حلف قال إن شاء الله، فلا كفارة عليه، واستند في ذلك إلى رد النبي صلى اللهُ عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها، قال : فإن هذا دليل على أن العادة محكمة وأنه يرجع إليها، على كل حال هذه القواعد تفيد طالب العلم.
فصار الآن نأخذ من هذا الحديث : أننا إذا شككنا في وجود الشيء فالأصل عدمه، طيب.

Webiste