تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

من قيد الخف بما كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل صحيح.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : بعض العلماء قيدوا الخف بما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا يطلق عليه خف فلا يشمله المسح على الخفين ؟.

الشيخ : هذا غير صحيح، الصحيح أن الخف كل يلبس على الرجل من جلد، لكن ثبت أيضا المسح على الجوارب أن النبي صلّى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب .
ثم إن المعنى يقتضيه ، لأن الحكمة في المسح على الخفين هو مشقة النزع وخوف الضرر على القدم ، لأن القد إذا أخرت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره .
فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من جلد قلنا غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسح على الخفين .