من لبس خفين على أيهما و يمسح.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
إذا لبِس خُفًا على خُفٍّ فعلى أيهما يمسح ؟
الاحابة:
الجواب:ـ إذا لبس خُفًا على خُفٍّ أن كان بعد أن مسح على التحتاني فإن المسح يكون عليه، فينزع الفوقاني عند الوضوء ويسمح على التحتاني، أما إذا لبِسَهُ قبل المسح على التحتاني فإنه الحكم للأعلى يسمح على اﻷعلى .
إذا لبِس خُفًا على خُفٍّ فعلى أيهما يمسح ؟
الاحابة:
الجواب:ـ إذا لبس خُفًا على خُفٍّ أن كان بعد أن مسح على التحتاني فإن المسح يكون عليه، فينزع الفوقاني عند الوضوء ويسمح على التحتاني، أما إذا لبِسَهُ قبل المسح على التحتاني فإنه الحكم للأعلى يسمح على اﻷعلى .
الفتاوى المشابهة
- باب : المسح على الخفين - ابن عثيمين
- هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر... - ابن عثيمين
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" فإن لبس خفا على خف قبل الح... - ابن عثيمين
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- حكم المسح على الخفين وصفته. - الفوزان
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان