تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

من قيد الخف بما كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل صحيح.؟

السائل : بعض العلماء قيدوا الخف بما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا يطلق عليه خف فلا يشمله المسح على الخفين ؟.

الشيخ : هذا غير صحيح، الصحيح أن الخف كل يلبس على الرجل من جلد، لكن ثبت أيضا المسح على الجوارب أن النبي صلّى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب .
ثم إن المعنى يقتضيه ، لأن الحكمة في المسح على الخفين هو مشقة النزع وخوف الضرر على القدم ، لأن القد إذا أخرت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره .
فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من جلد قلنا غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسح على الخفين .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة