حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : كل شراب أسكر فهو حرام .
الشيخ : لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا ، والنبيذ هو الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك ، فينبذ فيه أي يطرح ، ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب ، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ ، لأنه شراب خرج عن كونه ماء ، وكذلك المسكر الخمر ، يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به ، لأنه خرج عن كونه ماء ، ولكن هل المسكر نجس أو لا ؟ .
في هذا خلاف ، وما هو المسكر أيضا ؟ هل كل ما غطى العقل فهو مسكر ؟ .
لا، ولهذا نقول البنج ليس مسكرا ، لأنه يغطي العقل لكن ليس مسكرا ، لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ، يعني يجد الإنسان نشوة ولذة، الذي يبنج هل يجد هذا ؟ .
لا ، فالبنج ليس مسكرا ، وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ، وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، لكن هل هو نجس ؟ .
أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس ، والصحيح أنه ليس بنجس أي نجاسة حسية ، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك .
وقال عطاء : " التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن " وهذا واضح ، بل لا يجوز التوضؤ بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء ، وعلى هذا يكون قوله : " أحب " اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء ، لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف .
وأحيانا لا يكون للمفضل عليه شيء من الوصف إطلاقا ، ومنه قوله تعالى : آلله خير أما يشركون وقوله تعالى : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار .
ثم قال : كل شراب أسكر فهو حرام ومفهومه كل شراب لم يسكر فهو حلال ، إذن المدار على الإسكار ، متى أسكر الشراب فهو حرام و، كذلك لو أسكر المأكول ، لو كان هناك عجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها كالشراب .
الشيخ : لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا ، والنبيذ هو الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك ، فينبذ فيه أي يطرح ، ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب ، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ ، لأنه شراب خرج عن كونه ماء ، وكذلك المسكر الخمر ، يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به ، لأنه خرج عن كونه ماء ، ولكن هل المسكر نجس أو لا ؟ .
في هذا خلاف ، وما هو المسكر أيضا ؟ هل كل ما غطى العقل فهو مسكر ؟ .
لا، ولهذا نقول البنج ليس مسكرا ، لأنه يغطي العقل لكن ليس مسكرا ، لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ، يعني يجد الإنسان نشوة ولذة، الذي يبنج هل يجد هذا ؟ .
لا ، فالبنج ليس مسكرا ، وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ، وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، لكن هل هو نجس ؟ .
أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس ، والصحيح أنه ليس بنجس أي نجاسة حسية ، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك .
وقال عطاء : " التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن " وهذا واضح ، بل لا يجوز التوضؤ بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء ، وعلى هذا يكون قوله : " أحب " اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء ، لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف .
وأحيانا لا يكون للمفضل عليه شيء من الوصف إطلاقا ، ومنه قوله تعالى : آلله خير أما يشركون وقوله تعالى : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار .
ثم قال : كل شراب أسكر فهو حرام ومفهومه كل شراب لم يسكر فهو حلال ، إذن المدار على الإسكار ، متى أسكر الشراب فهو حرام و، كذلك لو أسكر المأكول ، لو كان هناك عجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها كالشراب .
الفتاوى المشابهة
- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قا... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن عباد قال : حدثنا سفيان عن عمرو... - ابن عثيمين
- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الز... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو ب... - ابن عثيمين
- وحدثناه قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة... - ابن عثيمين
- وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حد... - ابن عثيمين
- حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا... - ابن عثيمين
- حدثنا علي حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سا... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام... - ابن عثيمين
- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حد... - ابن عثيمين