تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي ا... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد .

الشيخ : نعم، عن بيعتين اللماس والنباذ، اللماس أن يقول البائع للمشتري: أي أي ثوب لمسته فعليك بثمنه، هذا جهل عظيم، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي ألفا والبائع يظن أنه لم يلمس إلا ثوبا يساوي عشرا مثلا فيكون في هذا غرر وجهالة، النباذ يقول المشتري للبائع : أي ثوب نبذت إليّ فعلي بكذا، يظن أنه سينبذ عليه ثوبا يساوي مائة فنبذ إليه ثوبا يساوي؟ لا بالعكس عشرة، النابذ هو البائع، اللامس مشتري، والنابذ بائع، ففيه جهالة، هذا لا شك أنه جهالة ظاهر وفيه أيضا ثالث ولكن ما ذكر في الحديث وهو بيع الحصاة، الحصاة بيع الحصاة يقول: البائع للمشتري ارم حصاة على هذه الثياب أي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا، هذا جهالة جهالة من الطرفين أو من طرف واحد؟ هو في حق البائع واضحة جهالة ظاهرة، في حق المشتري قد يصيب الهدف قد يصوب الحجر إلى ثياب يريده كأنما لمسه فيصيب الهدف، فهو غرر على كل حال أما في جانب البائع فظاهر وأما في جانب المشتري فقد يكون غررا وقد يكون غير غرر، ومن بيع الحصاة أيضا أن يقول: احذف الحجر فإلى أي مدى وصل من الأرض فهو عليك بكذا، البائع يظن أن المشتري ضعيف وصار المشتري قويا فلما حذف الحصاة كان البائع يظن أنها تصل إلى عشرة أمتار وصلت إلى خمسين مترا فيه جهالة وإلا لا؟، فيه جهالة واضحة فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
الثاني: يقول وأن يشتمل الصماء هو محل الشاهد، الصماء هذه صفة لمحذوف التقدير الشملة الصماء التي لا يستطيع الإنسان أن يفتح يديه فيها لو فتح يديه لانكشفت العورة.
الثالث أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، أن يحتبي في ثوب واحد، الاحتباء أن يضم الإنسان ساقيه إلى فخذيه ويمكن مقعدته من الأرض ثم يلف الثوب عليه، إذا ليس عليه إلا ثوب واحد فإن عورته ستبدو منه، من أي الجوانب؟ من فوق ولهذا نهي أن يحتبي بثوب واحد أما إذا كان عليه ثوبان مثل أن يكون عليه إزار وعليه رداء فاحتبى بالرداء فهذا لا بأس به، طيب ان احتبى بيديه؟ فيه بأس؟ نعم لا بأس ان احتبى بسيف كما يفعل بعض الناس في المساجد الكبار، تجد الرجل يحتبي بسيف يربطه على ظهره مارا بساقه هذا لا بأس به .

Webiste