تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه... - ابن عثيمينالشيخ : هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات.ففي المعاملات نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، و...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات.
ففي المعاملات نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، وسبق لنا تفسيرها.
الملامسة؟ أي نعم.
الملامسة مأخوذة من اللمس كأن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا.

الشيخ : نعم، أن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا، هذا جائز أن يلمس ثوبا رفيع الثمن أو ناقص الثمن.
المنابذة؟ نعم؟ أي نعم.

السائل : أي ثوب نبذته فهو لك.

الشيخ : أي ثوب نبذته، نبذته يعني رميته أو نزعته فهو لك بكذا، هذا أيضا لا يُدرى ماذا ينبذ. مدار هذين النوعين على.

السائل : الغرر.

الشيخ : الغرر والجِهالة، ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا أن كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل.
طيب، أما في العبادة عن صلاتين: صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ ءاخر، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح أي قيد متر أو نحوه، ويبلغ في الزمن التوقيت بالساعة حوالي عشر إلى ربع ساعة. عشر دقائق إلى ربع ساعة. بعد العصر حتى تغيب. بقي عندنا وقت ثلاث للنهي، عند قيامها حتى تزول.
ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار، ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ أنها خمسة أوقات بالبسط، كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر حتى أن ترتفع، هذا وقت واحد، لكن في حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون وقتين: وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت ءاخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح.
العصر، هنا يقول بعد العصر حتى تغيب، فهو وقت واحد، وفي حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين لأنه قال: وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ، عرفتم يا جماعة؟
الوقت الذي اتفقت فيه الأحاديث هو الزوال، وقت واحد، فالأوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة.
طيب، أما اللبس قال: " وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء " .
الاحتباء أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه حزاما أو غترة أو إزارا أو ما أشبه ذلك، هذا الاحتباء.
إذا احتبى بثوب ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء تبدو عورته وإلا لا؟ أه؟ أي واحد يقف عنده ينظر إلى عورته، أي واحد يقعد إلى جنبه وهو رفيع عنه ينظر إلى عورته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن هذه اللبس.
طيب، " أن يشتمل الصماء " معنى أن يشتمل الصماء يعني أن يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو أصم ليس له فتحات، يجيب مثلا رداء واسع يتلفلف به ولا يطلّع يداه، هذا يُسمّى اشتمال الصماء لأنه في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يُدافع عن نفسه لو هجم عليه حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك مكتف، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن اشتمال الصماء. نعم؟ ... .

Webiste