حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الأخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلّبه إلا بذاك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الأخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الأخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
الفتاوى المشابهة
- الحساب عن لبس الثوب - ابن باز
- شرح قول المصنف "...أو صلى في ثوب محرم عليه...". - ابن عثيمين
- حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي ا... - ابن عثيمين
- إذا حلف فقال والله لألبسن الثوب وهو عليه.؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع الملامسة والمن... - ابن عثيمين
- حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قا... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن اب... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شها... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... أن أبا سعيد الخدري قال :... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن يونس... - ابن عثيمين