يعمل في محل بيع العود والبخور وصاحب المحل لما يأتي بالعود يكون متسخا فيقوم بتنظيف العود وطليه بلون يشبه السواد حتى يتغير اللون والرائحة فيقول له العامل هذا حرام وهو يقول : ما عليك فهل هذا حرام أم حلال . وما حكم عملي عنده ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يشتغل في محل بيع العود والبخور وصاحب هذا المحل يا فضيلة الشيخ يقول عندما يأتي بالعود يكون متسخاً وبه تراب يقوم صاحب المحل بتنظيف العود ويقوم بطليه بلون يُشبه السواد حتى يتغيّر اللون وتتغيّر الرائحة أقول له: بأن هذا حرام وهو يقول لي: ما عليك هل هذا حرام أم حلال؟ وهل عملي عنده أيضاً حلال أم حرام أرجو الإفادة والنصح مأجورين؟
الشيخ : النصح هنا يتوجّه إلى صاحب المحل وإلى السائل، أما صاحب المحل فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به وإزالة الوسخ عنه لا بأس به ولا حرج لأنه لم يُضف إلى العود صفة ترغّب فيه وإنما أزال عنه أذى يُزهد فيه وهذا لا حرج على الإنسان فيه أن يُنظف سلعه عن الغبار وعما تلوّثت به.
أما أن يضيف إليه شيئا ءاخر يزيد في قيمته فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له وهو من الغش فليختر الإنسان بين أن يكون واضحا في بيعه وشرائه مبيّنا أو أن يكون ممن تبرّأ منه النبي صلى الله عليه وءاله وسلم في قوله: من غش فليس منا وليعلم صاحب المحل وغيره ممن يغشّون الناس ويخدعونهم أن ما يكسبونه بهذه الطريقة حرام عليهم وسُحت وأنهم إن تصدّقوا به لم يُقبل منهم وإن أنفقوه لم يُبارَك لهم فيه وإن تركوه كان زادهم إلى النار فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا في معاملاتهم متعاملين على البيان والصدق قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: البيّعان بالخيار: فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محِقت بركة بيعهما وهذا الحكم يشمل البيّعين والمتآجرين وغيرهم ممن يتعاملون فمن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته ومن تعامل بالكذب والكتمان فإن الله ينزع البركة من معاملته.
فنصيحتي مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن درهما واحدا على وجه حلال يكتسبه، وليعلم أن درهما واحدا يكتسبه عن طريق حلال خير من ألف درهم يكتسبها عن طريق حرام.
أما بالنسبة للعامل فإن العامل مشكور على نصيحته لصاحب المحل وعلى شجاعته في نصحه إياه وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لأخيه ولو كان أعلى منه مرتبة لأن النصيحة لا تتوقف على شخص دون ءاخر بل من قدِر عليها وجبت عليه.
ولا يلزمه أن يتخلى عن العمل بل له أن يبقى فيه ولكنه يقول للزبون المشتري إذا أراد أن يشتري من هذا العود المطلي إن هذا العود مطلي بما سوّده وروّجه ليكون في ذلك مبرئا لذمته ومبرئا لذمة صاحب المحل ولا يُعد هذا خيانة لصاحب المحل بل هو من باب أداء الأمانة التي فيها الكف أي كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج أرسل يستفسر عن صحة حديث، المستمع هنا لم يذكر الاسم يقول.
الشيخ : النصح هنا يتوجّه إلى صاحب المحل وإلى السائل، أما صاحب المحل فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به وإزالة الوسخ عنه لا بأس به ولا حرج لأنه لم يُضف إلى العود صفة ترغّب فيه وإنما أزال عنه أذى يُزهد فيه وهذا لا حرج على الإنسان فيه أن يُنظف سلعه عن الغبار وعما تلوّثت به.
أما أن يضيف إليه شيئا ءاخر يزيد في قيمته فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له وهو من الغش فليختر الإنسان بين أن يكون واضحا في بيعه وشرائه مبيّنا أو أن يكون ممن تبرّأ منه النبي صلى الله عليه وءاله وسلم في قوله: من غش فليس منا وليعلم صاحب المحل وغيره ممن يغشّون الناس ويخدعونهم أن ما يكسبونه بهذه الطريقة حرام عليهم وسُحت وأنهم إن تصدّقوا به لم يُقبل منهم وإن أنفقوه لم يُبارَك لهم فيه وإن تركوه كان زادهم إلى النار فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا في معاملاتهم متعاملين على البيان والصدق قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: البيّعان بالخيار: فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محِقت بركة بيعهما وهذا الحكم يشمل البيّعين والمتآجرين وغيرهم ممن يتعاملون فمن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته ومن تعامل بالكذب والكتمان فإن الله ينزع البركة من معاملته.
فنصيحتي مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن درهما واحدا على وجه حلال يكتسبه، وليعلم أن درهما واحدا يكتسبه عن طريق حلال خير من ألف درهم يكتسبها عن طريق حرام.
أما بالنسبة للعامل فإن العامل مشكور على نصيحته لصاحب المحل وعلى شجاعته في نصحه إياه وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لأخيه ولو كان أعلى منه مرتبة لأن النصيحة لا تتوقف على شخص دون ءاخر بل من قدِر عليها وجبت عليه.
ولا يلزمه أن يتخلى عن العمل بل له أن يبقى فيه ولكنه يقول للزبون المشتري إذا أراد أن يشتري من هذا العود المطلي إن هذا العود مطلي بما سوّده وروّجه ليكون في ذلك مبرئا لذمته ومبرئا لذمة صاحب المحل ولا يُعد هذا خيانة لصاحب المحل بل هو من باب أداء الأمانة التي فيها الكف أي كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج أرسل يستفسر عن صحة حديث، المستمع هنا لم يذكر الاسم يقول.
الفتاوى المشابهة
- رجل استأجر محلاً تجارياً لمدة ثلاث سنوات ثم... - ابن عثيمين
- حكم من استأجر محلا لمدة معينة ثم باع صاحب ال... - ابن عثيمين
- قراءة في كتاب لسلمان العودة في - الالباني
- كلام الشيخ عن سلمان العودة . - الالباني
- ما حكم تجهير المحلات ببضاعة مع ملغ من المال... - ابن عثيمين
- أولا : عودة الناس إلى الله تعالى . - ابن عثيمين
- حكم تعيين صاحب المحل مبلغا معينا من العامل ش... - ابن عثيمين
- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود - ابن باز
- حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام) - ابن باز
- يوجد أخ لنا يعمل في محل وقد سافر صاحب المحل وب... - الالباني
- يعمل في محل بيع العود والبخور وصاحب المحل لم... - ابن عثيمين