الشيخ : زكاة الذهب تكون على حسب الوزن فإذا قُدّر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم.
وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم قيمته؟ فإذا قالوا مثلا قيمته أربعون ألفا فالزكاة فيه ألف ريال لأن الزكاة واحد من أربعين وإذا قيل إن قيمته ثمانون فالواجب فيها ألفان وإذا قيل قيمته مائة ألف فالواجب فيه ألفان وخمسمائة ريال وعلى هذا فقس.
وأما سؤالها عن النصاب الفضة فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالا من الريالات السعودية الفضية فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص فمثلا في وقتنا الأن يُذكر أن قيمة الريال من الفضة عشر ورقات فإذا كان الأمر كذلك صار نصاب الفضة من الورق خمسمائة وستين ريالا ورقية لأن المُعتبر قيمة الفضة إذ أن هذه الورقة نفسها ليست فضة حتى تُعتبر بنفسها ولكنها مقوّمة بالفضة وقيمتها تنزل وترتفع.
السائل : المستمعة في سؤالها الأخير خ ج من الطائف.