نصاب المال
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: له سؤال ثالث يقول فيه: كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة؟ وكم يمر عليها من الزمن لذلك؟
الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: قرب النصف إحدى عشر جنيه ونصف، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول، ربع العشر في كل أربعين جنيه جنيه واحد، أو قيمته من الفضة أو الورق، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام هذا هو النصاب، والواجب ربع العشر في القليل والكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي أربعين جنيه واحد جنيه، وفي مائة جنيهان ونصف ونص وهكذا، وإن أخرج الذهب فهو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس في ذلك ويجزئه ذلك.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا كان عند الإنسان ستة وخمسون أو أكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر، في كل مائة اثنان ونص، في الألف خمسة وعشرون، وهكذا في العشرة آلاف مائتان وخمسون، في مائة الألف ألفان وخمسمائة وهكذا.
والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص، وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل، ونحوهم من أهل الزكاة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي ستة وخمسين، فهل يقصد بهذا الريال الفضة.
الشيخ: الفضي وما يقوم مقامه.
المقدم: يقوم مقامه الورقي؟
الشيخ: نعم.
المقدم: يعني بقيمته ....
الشيخ: لأنها عملته؛ لأنها عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: قرب النصف إحدى عشر جنيه ونصف، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول، ربع العشر في كل أربعين جنيه جنيه واحد، أو قيمته من الفضة أو الورق، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام هذا هو النصاب، والواجب ربع العشر في القليل والكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي أربعين جنيه واحد جنيه، وفي مائة جنيهان ونصف ونص وهكذا، وإن أخرج الذهب فهو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس في ذلك ويجزئه ذلك.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا كان عند الإنسان ستة وخمسون أو أكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر، في كل مائة اثنان ونص، في الألف خمسة وعشرون، وهكذا في العشرة آلاف مائتان وخمسون، في مائة الألف ألفان وخمسمائة وهكذا.
والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص، وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل، ونحوهم من أهل الزكاة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي ستة وخمسين، فهل يقصد بهذا الريال الفضة.
الشيخ: الفضي وما يقوم مقامه.
المقدم: يقوم مقامه الورقي؟
الشيخ: نعم.
المقدم: يعني بقيمته ....
الشيخ: لأنها عملته؛ لأنها عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- سمعت في برنامجكم أن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى... - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة . - ابن عثيمين
- مقدار نصاب الفضة - ابن عثيمين
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- مقدار النصاب الذي تجب فيه زكاة المال - ابن باز
- ما مقدار نصاب زكاة الوَرِق (الفضة)؟ - ابن باز
- زكاة الذهب والفضة ونصابهما - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- نصاب المال - ابن باز