باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام ، فحوله الإمام إلى يمينه ، لم تفسد صلاتهما .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام ، فحوله الإمام إلى يمينه ، لم تفسد صلاتهما .
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- حكم توجيه الإمام للمأمومين الذين يزدحمون في... - ابن عثيمين
- باب : يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كا... - ابن عثيمين
- ما يفعل من أدرك الإمام راكعًا وعن يمينه مُصل؟ - ابن باز
- الصلاة عن يمين الإمام في حالة الضرورة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة إذا صلى المأموم عن يسار الإمام؟ - الالباني
- ما المقصود بقولكم عند إمامة الناس : كل واحد ين... - الالباني
- لدينا مصلى في المدرسة يضيق على المصلين، حتى... - ابن عثيمين
- هل تصح صلاة من صلى عن يسار الإمام؟ - ابن باز
- باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام ، وحوله ا... - ابن عثيمين
- باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام ، فحوله ا... - ابن عثيمين