تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أ... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.

الشيخ : هذا الباب أراد المؤلف رحمه أن يبين إذا قام الإنسان وحده ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الإمامة ويكونا جماعة أو لا ؟ في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يصح مطلقا يعني لا يصح أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة يعني إذا قام منفردا ثم جاء آخر فدخل معه فإن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل القول الثاني عكسه أن هذا يصح في الفرض وفي النفل القول الثالث الوسط أنه يصح في النفل ولا يصح في الفرض عرفتم ، الأقوال كم ؟ ثلاثة الأول أنه لا يصح مطلقا والثاني أنه يصح مطلقا والثالث التفريق بين الفرض والنفل والقول الراجح من هذه الأقوال أنه يصح مطلقا في الفرض وفي النفل يعني يصح أن يبتدأ الإنسان صلاته منفردا ثم يدخل معه أناس فيصلي بهم جماعة هذا القول هو الراجح دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهذا في النفل لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل لأن الكل صلاة والأصل اتفاق النفل والفرض في الحكم ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة واستثناؤهم هذا لئلا يلحق أحد الفريضة إيش؟ بالنافلة وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على أن الإنسان يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة طيب قال الذين يقولون إنه لا يصح إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه سيحضر وإذا قام الإنسان منفردا وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر الجماعة وصلوا معه ، فيقال هذه دعوى تحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة أين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم ويتهجد معه بل إن الغالب غالب الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يخطر بباله أن ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام يافع حتى يتهجد معه فالغالب على الظن أن الرسول ما ظن هذا إطلاقا طيب هل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء إنسان ودخل معه بنية الفريضة مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر ثم جاء إنسان آخر ودخل معه بنية الفريضة هل يصح أو لا يصح ؟ يصح ... يا ؟
الطالب : الأحناف يقولون إنه لا يصح

الشيخ : طيب الأحناف يقولون لا تصح والمسألة كما قال فيها خلاف بعضهم يقول أن هذا لا يصح لا لأنه نوى الجماعة بدل الانفراد ولكن لأنه صار إماما متنفلا والمأموم مفترض ولا تصح الفريضة خلف النافلة فتكون العلة من عدم الصحة هي ائتمام المفترض بالمتنفل وحينئذ ننتقل إلى هذه المسألة هل يصح أن يكون المفترض مأموما والإمام متنفل ؟ فيه خلاف أيضا حتى عند الحنابلة اصبر إلى الآن ما بعد خليتك تدرّس جزاك الله خير ، فيه خلاف حتى عند الحنابلة فيه خلاف نعم فمن العلماء من يقول لا يمكن أن يكون المفترض مأموما لمتنفل لأن الفريضة أعلى من النافلة وهذا يقتضي أن يكون المأموم في مرتبة أعلى من الإمام وهذا لا يصح والقول الثاني أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل ودليل هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة يعني يصلي بهم العشاء لكنها لمعاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع الرسول ولهم فريضة وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة لكن عللوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول علم بذلك ولا يكون حجة إلا إذا علم به الرسول وأقره وليس في الحديث أن الرسول علمه وأقره نقول لهم ردا سهلا وهل عندكم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به نعم ؟ لا ، علم به وأقره ثم نقول في جواب آخر إذا لم يعلمه الرسول فقد علم به الله وهنا لا يمكن أن يقولوا لم يعلم به الله هل أنكره الله حين علم به ؟ لا وإذا علم الله بشيء لا يرضاه أنكره كما في قوله تعالى : { يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول } فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاها واضح يا جماعة ؟ إذًا فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت صلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز أن يدخل معه

Webiste