حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، قال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك .
الشيخ : سبق لنا الكلام على هذا الحديث، ونحن الآن نذكركم بمسألة إذا صلى الإنسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة أو أن الوقت دخل فماذا تكون صلاته ؟ تكون نافلة، وإذا ذبح أضحيته قبل الصلاة تكون شاة لحم، يعني أنك حر فيها بع اللحم تصدق به أهده.
والفرق بينهما أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت، والأضحية مشروعة بعد الوقت، ولهذا لا يمكن أن تكون أضحية، وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء بقوله إن الإنسان إذا صلى يكون الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل فصلاته نفل قد يقول قائل صلاته باطلة فيقال الفرق هذا أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبله والأضحية لا تشرع إلا بعد الصلاة.
الشيخ : سبق لنا الكلام على هذا الحديث، ونحن الآن نذكركم بمسألة إذا صلى الإنسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة أو أن الوقت دخل فماذا تكون صلاته ؟ تكون نافلة، وإذا ذبح أضحيته قبل الصلاة تكون شاة لحم، يعني أنك حر فيها بع اللحم تصدق به أهده.
والفرق بينهما أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت، والأضحية مشروعة بعد الوقت، ولهذا لا يمكن أن تكون أضحية، وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء بقوله إن الإنسان إذا صلى يكون الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل فصلاته نفل قد يقول قائل صلاته باطلة فيقال الفرق هذا أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبله والأضحية لا تشرع إلا بعد الصلاة.
الفتاوى المشابهة
- حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن... - ابن عثيمين
- حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سي... - ابن عثيمين
- ما هو الراحج في صفة نسك النبي صلى الله عليه... - ابن عثيمين
- حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة ق... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبي... - ابن عثيمين
- حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد ع... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال... - ابن عثيمين
- حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعب... - ابن عثيمين
- حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا من... - ابن عثيمين