تقول السائلة : بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة أو ثلاثة فقرات ، الفقرة الأولى : كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية .؟ الفقرة الثانية تقول : هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وفي حيازتي وهي أربع سنوات .؟ والفقرة الثالثة والأخيرة تقول : هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذه السائلة س م ح تذكر في سؤالها وتقول بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدّر بحوالي خمسة عشرة ألف ريال، لها ثلاثة أسئلة أو ثلاث فقرات، الفقرة الأولى كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية، الفقرة الثانية تقول هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات والفقرة الثالثة والأخيرة تقول هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟
الشيخ : أما الفقرة الأولى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب.
السائل : نعم.
الشيخ : ومادامت السائلة تقول إن قيمته خمسة عشر ألف ريالا سعوديا فإنه قد بلغ النصاب.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجب فيه ربع العشر بأن تُقدّر قيمته بما يُساوي مستعمَلا ثم تُخرج منها ربع العشر فإذا قدّرنا أنه يساوي عشرين ألفا كان عُشْرها ألفين وربع العشر خمسمائة.
أما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تُخرج الزكاة عما مضى من السنوات.
السائل : نعم.
الشيخ : فجوابها إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات.
السائل : نعم.
الشيخ : وجب عليها أن تُخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تأخيرها الإخراج يُعتبر تفريطا منها فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى.
وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها تردّدت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها.
وأما الفقرة الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما يجب ولا يجوز لها أن تُخرج الزكاة في قضاء أمر واجب عليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أما الفقرة الأولى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب.
السائل : نعم.
الشيخ : ومادامت السائلة تقول إن قيمته خمسة عشر ألف ريالا سعوديا فإنه قد بلغ النصاب.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجب فيه ربع العشر بأن تُقدّر قيمته بما يُساوي مستعمَلا ثم تُخرج منها ربع العشر فإذا قدّرنا أنه يساوي عشرين ألفا كان عُشْرها ألفين وربع العشر خمسمائة.
أما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تُخرج الزكاة عما مضى من السنوات.
السائل : نعم.
الشيخ : فجوابها إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات.
السائل : نعم.
الشيخ : وجب عليها أن تُخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تأخيرها الإخراج يُعتبر تفريطا منها فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى.
وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها تردّدت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها.
وأما الفقرة الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما يجب ولا يجوز لها أن تُخرج الزكاة في قضاء أمر واجب عليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- كيفية إخراج زكاة الحلي - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- قيمة النصاب في زكاة الحلي - ابن باز
- سائل يقول: رجل لديه محلات تجارية هل فيها زكا... - ابن عثيمين
- القول الراجح في مسألة زكاة الحلي - ابن باز
- حكم الزكاة على حلي المرأة - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي - ابن باز
- زكاة الحلي - 2 - الفوزان
- تقول السائلة : بأنها امرأة توفي زوجها ولديها... - ابن عثيمين